السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

240

فقه الحدود والتعزيرات

ولكن كما قلنا مراراً بملاحظة الإرسال الموجود في التهذيب والكافي لا تطمئنّ النفس بصحّة السند . قال المولى محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله في شرح الرواية : « قال : لا يترك ، فإنّه بمنزلة المرتدّ ، ولكن يضرب على الإسلام عند الاستتابة أوّلًا ، فإن لم يؤثّر يقتل . » « 1 » وقال ولده محمّد باقر المجلسيّ رحمه الله : « وظاهره عدم قتل الفطريّ ابتداءً ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ . » « 2 » 3 - مرسلة الصدوق رحمه الله ، قال : « قال عليّ عليه السلام : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل . وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث . » « 3 » ونقله في الوسائل في كتاب العتق عن الشيخ الطوسيّ بسنده عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . « 4 » 4 - خبر حفص بن غياث ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين ، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك . . . » « 5 » والحديث ضعيف سنداً بوجود عدّة من الضعاف في طريقه . 5 - ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات وكانت زوجته أو أمته حاملًا يعزل ميراثه

--> ( 1 ) - روضة المتّقين ، ج 6 ، صص 392 و 393 . ( 2 ) - مرآة العقول ، ج 23 ، ص 399 - ملاذ الأخيار ، المصدر السابق . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 3 منها ، ح 7 ، ص 329 . ( 4 ) - راجع : نفس المصدر ، الباب 70 من أبواب كتاب العتق ، ح 1 ، ج 23 ، ص 107 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 1 ، ج 15 ، ص 117 .